responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 100

أتحدث ، فقال لي : ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة ولا شهود؟ فقلت : يكره ذلك ، فقال لي : بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على التقية [٢].

٤٤ ـ باب جواز التزويج بغير ولي

[ ٢٥١٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنّه قال في المرأه الثيب تخطب إلى نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد نكحت زوجا قبله.

[ ٢٥١٤٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل بن يسار ومحمد مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالى عليها ان تزويجها [١] بغير وليّ جائز.


[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب عقد النكاح وفي الباب ٣١ من ابواب المتعة.

[٢] يأتي في الحديث ١١ من الباب من ابواب المتعة.

الباب ٤٤

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٢ | ٥ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من ابواب عقد النكاح.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩١ | ١ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب عقد النكاح.

[١] في نسخة : تزوجها « هامش المخطوط ».

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 20  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست