نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 20 صفحه : 100
أتحدث ، فقال لي :
ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع او غيره بغير بينة ولا شهود؟ فقلت : يكره
ذلك ، فقال لي : بلى تزوجها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
على التقية [٢].
٤٤ ـ باب جواز التزويج بغير ولي
[ ٢٥١٣٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه قال في المرأه الثيب تخطب إلى
نفسها ، قال : هي أملك بنفسها ، تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفوا بعد أن تكون قد
نكحت زوجا قبله.
[ ٢٥١٤٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن الفضيل بن يسار ومحمد مسلم
وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا الموالى عليها ان تزويجها [١] بغير وليّ جائز.
[١] يأتي في الحديث ٦ من
الباب ١ من ابواب عقد النكاح وفي الباب ٣١ من ابواب المتعة.