responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 97

( عليه السلام ) عن خضابه ، فقال : أما أنّه ليس كما ترون ، إنّما هو حنّاء وكتم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١].

٥٢ ـ باب كراهة ترك المرأة للحليّ وخضاب اليد ، وإن كانت مسنّة وإن كانت غير ذات البعل

[ ١٥٩٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينبغي للمرأة أن تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً ، وإن كانت مسنّة.

ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله [١].

[ ١٥٩٨ ] ٢ ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) ، قال : رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد ، قال : وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أمّا ذات البعل فتزيّن [١] لزوجها ، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس المصلّي ، وفي أحكام الملابس ،


[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ٧٠ / ٢٨٣.

[١] أمالي الصدوق : ٣٢٤ / ٦.

٢ ـ مكارم الأخلاق : ٨٢.

[١] في المصدر : فتتزين.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست