٥٢ ـ باب كراهة ترك
المرأة للحليّ وخضاب اليد ، وإن كانت مسنّة وإن كانت غير ذات البعل
[ ١٥٩٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينبغي للمرأة أن
تعطّل نفسها ولو أن تعلّق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من
الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً ، وإن كانت مسنّة.
ورواه في ( المجالس ) عن محمّد بن موسى
بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام )
، وذكر مثله [١].
[ ١٥٩٨ ] ٢ ـ الحسن
بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام )
، قال : رخّص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمرأة أن تخضب رأسها
بالسواد ، قال : وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء بالخضاب ذات
البعل وغير ذات البعل ، أمّا ذات البعل فتزيّن [١] لزوجها ، وأمّا غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في لباس
المصلّي ، وفي أحكام الملابس ،