[ ١٥٤٥ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن ، بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى والعبّاس
جميعاً ، عن سعدان قال : كنت في الحمّام في البيت الأوسط فدخل عليَّ أبو
الحسن ( عليه السلام ) ، وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمان بن
مسلم المعروف بسعدان ، مثله [١].
٤٠ ـ باب كراهة
النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمّام ، وعدم كراهة النورة يوم الجمعة وسائر الأيّام
[ ١٥٤٦ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين (
عليه السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس
مستمر ، وتجوز النورة في سائر الأيّام.
[١] يأتي في الحديث ١ من
الباب ٢٦ ، من أبواب النفقات من كتاب النكاح.
الباب ٣٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤
/ ١١٤٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.