responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 536

٢٧ ـ باب عدم وجوب قَدَرٍ معين من الماء لغسل الميت.

[ ٢٨٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن ـ يعني الصفّار ـ إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الماء الذي يغسّل به الميّت ، كم حدّه ؟ فوقع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت يُغسل حتّى يطهر إن شاء الله.

[ ٢٨٤٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : كم حدّ الماء الذي يغسّل به الميّت ، كما رووا أنّ الجُنب يُغسّل بستّة أرطال من ماء ، والحائض بتسعة ، فهل للميّت حدّ من الماء الذي يغسّل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت [١] يغسل حتّى يطهر ، إن شاء الله تعالى.

قال الصدوق : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته ( عليه السلام ) عندي بخطّه ( عليه السلام ) في صحيفة.

ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، مثله [٢].

٢٨ ـ باب استحباب كثرة الماء في غسل الميّت إلى سبع قِرَب

[ ٢٨٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي


الباب ٢٧

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٣ ، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب الوضوء.

٢ ـ الفقيه ١ : ٨٦ / ٣٩٦.

[١] في هامش المخطوط : أن.

[٢] التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٥ / ٦٨٦.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست