responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 528

[ ٢٨١٩ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : ذكر شيخنا محمّد بن الحسن في ( جامعه ) ، في الجارية تموت مع الرجال في السفر ، قال : إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقلّ من خمس سنين غُسّلت.

قال : وذكر عن الحلبي حديثاً في معناه عن الصادق ( عليه السلام ).

ورواه في كتاب ( مدينة العلم ) مسنداً عن الحلبي ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، كما ذكره الشهيد في ( الذكرى ) [١].

أقول : تقدّم وجهه [٢].

٢٤ ـ باب جواز تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها ، واستحباب كونه من وراء الثوب.

[ ٢٨٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ، أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ؟ أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها ؟ وعن المرأة ، هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهيّة [١] أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه منها.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان [٢].


٤ ـ الفقيه ١ : ٩٤ / ٤٣٢.

[١] الذكرى : ٣٩.

[٢] تقدم وجهه في ذيل الحديث السابق

[٣] من هذا الباب.

الباب ٢٤

فيه ٢٠ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ١٥٧ / ٢.

[١] في المصدر : كراهة.

[٢] الفقيه ١ : ٨٦ / ٤٠١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست