نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 522
مع الرجل فقال : إذا
كانت بنت أقل من خمس سنين أو ستّ دفنت ولم تغسّل.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنّه محمول على الاستحباب [٣].
٢٢ ـ باب استحباب
تغسيل الرجل المرأة التي لا يوجد لها امرأة ولا ذو محرم من وراء الثوب بأن
يصبّ عليها الماء ، أو يغسل وجهها وكفّيها أو ييمّمها ، وكذا الرجل.
[ ٢٨٠٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ،
عن عبد الرحمن بن سالم ، عن المفضّل بن عمر قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : جعلت فداك ، ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس
فيهم [١]
لها ذو محرم ولا معهم امرأة فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال : يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمّم ، ولا تمسّ [٢] ، ولا يكشف
لها [٣] شيء من
محاسنها التي أمر الله بسترها ، قلت : فكيف يصنع بها ؟ قال : يغسل بطن كفّيها ، ثمّ يغسل وجهها ، ثمّ يغسل ظهر كفّيها.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الباب ٢٠ من أبواب غسل الميت.
[٢] يأتي ما يدل عليه في
الحديث ٤ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي ما ينافيه ظاهراً في
الباب ٢٢ من هذه الابواب.
الباب ٢٢
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٢
/ ١٤٢٩ و ١ : ٤٤٠ / ١٤٢٢ ، والاستبصار ١ : ٢٠٠ / ٧٠٥ و ١ : ٢٠٢ / ٧١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.