٢١ ـ باب سقوط تغسيل
المرأة مع عدم وجود امرأة ، ولا رجل ذي محرم ، وكذا الرجل.
[ ٢٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، أنّه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرمٍ ولا نساء
؟ قال : تدفن كما هي بثيابها ،
وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس
معهنّ رجال [١]
؟ قال : يدفن [٢] كما هو
بثيابه [٣].
ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن
أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبدالله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ،
عن حمّاد ، عن الحلبي ، مثله ، إلاّ أنّه قال في آخره : وليس معه ذو محرمٍ
ولا رجال [٤].