responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 515

[ ٢٧٨٧ ] ٣ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن صالح بن كيسان ، أنّ معاوية قال للحسين : هل بلغك ما صنعنا بحجر بن عدي وأصحابه [١] ، شيعة أبيك ؟ فقال ( عليه السلام ) : وما صنعت بهم ؟ قال : قتلناهم ، وكفّنّاهم ، وصلّينا عليهم ، فضحك الحسين ( عليه السلام ) ، فقال : خصمك القوم يا معاوية ، لكنّا لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم ، ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم.

١٩ ـ باب حكم تغسيل الذميّ المسلم إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم ، وكذا الذميّة والمسلمة.

[ ٢٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ، ولا إمرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ، ونساء مسلمات ليس بينه وبينهنّ قرابة ؟ قال : يغتسل النصارى [١] ثمّ يغسلونه ، فقد اضطرّ.

وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ، ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانيّة ، ورجال مسلمون [٢] ؟ قال : تغتسل النصرانيّة ثمّ تغسلها.

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن [٣].


٣ ـ الاحتجاج : ٢٩٦.

[١] في المصدر : وأشياعه.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٣٤٠ / ٩٩٧ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

[١] وضع المصنف على هذه الكلمة اشارة ، ولم يصور المشار اليه في هامش المصورة ، وفي المصدر : يغتسل النصراني ثمّ يغسله.

[٢] في الكافي زيادة : ليس بينها وبينهن قرابة ( هامش المخطوط ).

[٣] الكافي ٣ : ١٥٩ / ١٢

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست