responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 508

وقال الشيخ : قوله : لم يصلّ عليهما ، وَهم من الراوي ، لأنّ الصلاة لا تسقط عنه.

قال : ويجوز أن يكون الوجه في أنّ العامّة تروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) فخرج هذا موافقاً لهم.

وجزم في موضع آخر بحمله على التقيّة.

أقول : ويجوز أن يكون المراد أنّه لم يصلّ عليهما بنفسه ، لأنّه قد كان صلّى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب ، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلّى عليهما فلعلّه لم يصلّ عليهما الصلاة الواجبة ، بل صلّى عليهما ندباً بعدما صلّى عليهما الناس ، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي [٥] ، أو يكون المراد أنّه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره ، أو نحو ذلك ، فيصحّ الإثبات مجازاً عقلياً ، والنفي حقيقة.

[ ٢٧٧٢ ] ٥ ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أيّاماً حتّى تتغيّر جراحته غُسّل.

قال الشيخ : هذا موافق للعامّة ، ولسنا نعمل به.

أقول : ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أيّاماً وبه رمق ثمّ مات لما تقدّم [١] ويأتي [٢].

[ ٢٧٧٣ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن


[٥] يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٣٢ / ٩٧٤ وفي ٦ : ١٦٨ / ٣٢١ والاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٥٨.

[١] تقدم في الحديث ١ و ٣ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الحديث ٧ و ٩ من هذا الباب.

٦ ـ التهذيب ٦ : ١٦٧ / ٣٢٠.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست