نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 508
وقال الشيخ : قوله : لم يصلّ عليهما ، وَهم
من الراوي ، لأنّ الصلاة لا تسقط عنه.
قال : ويجوز أن يكون الوجه في أنّ العامّة
تروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) فخرج هذا موافقاً لهم.
وجزم في موضع آخر بحمله على التقيّة.
أقول : ويجوز أن يكون المراد أنّه لم
يصلّ عليهما بنفسه ، لأنّه قد كان صلّى عليهما غيره فأجزأ ذلك وسقط الوجوب ،
وإن روي في بعض الأخبار أنه صلّى عليهما فلعلّه لم يصلّ عليهما الصلاة
الواجبة ، بل صلّى عليهما ندباً بعدما صلّى عليهما الناس ، أو المراد
بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي [٥]
، أو يكون المراد أنّه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره
، أو نحو ذلك ، فيصحّ الإثبات مجازاً عقلياً ، والنفي حقيقة.
[ ٢٧٧٢ ] ٥ ـ وعنه ،
عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن
زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه
في ثيابه ، وإن بقي أيّاماً حتّى تتغيّر جراحته غُسّل.
قال الشيخ : هذا موافق للعامّة ، ولسنا
نعمل به.
أقول : ويحتمل الحمل على من خرج من
المعركة وبقي أيّاماً وبه رمق ثمّ مات لما تقدّم [١]
ويأتي [٢].
[ ٢٧٧٣ ] ٦ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن
[٥] يأتي في الحديث ١٢ من
الباب ١٤ من أبواب غسل الميت.
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٣٢
/ ٩٧٤ وفي ٦ : ١٦٨ / ٣٢١ والاستبصار ١ : ٢١٥ / ٧٥٨.