نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 500
١١ ـ باب عدم جواز
إزالة شيء من شعر الميّت أو ظفره ، فإن فعل جعله معه في الكفن ، وكراهة غمز مفاصله.
[ ٢٧٤٨ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا يمسّ من الميّت شعر ولا ظفر ، وإن
سقط منه شيء فاجعله في كفنه.
[ ٢٧٤٩ ] ٢ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن غياث ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : كره أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يحلق [١] عانة الميّت إذا غُسل ، أو يُقلّم له ظفر أو يجزّ له شعر.
[ ٢٧٥٠ ] ٣ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله قال : سالت أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن الميّت يكون عليه الشعر فيُحلق عنه أو يقلّم [١] ؟ قال : لا
يمسّ منه شيء ، اغسله وادفنه.
[ ٢٧٥١ ] ٤ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ،
عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال كره [١]
أن يُقصّ من الميّت ظفر ، أو يُقصّ له شعر ، أو يُحلق له عانة ، أو يُغمز له مفصل.