نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 493
عن أبي خيثمة ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفي ، وقال
لي : أكتب يا بنيّ ، ثمّ قال : إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم : هذا
كتاب أبي ولست أعدو قوله ، ثمّ قال : تبدأ فتغسل يديه ، ثمّ توضيه وضوء
الصلاة ، ثمّ تأخذ ( ماء و ) [١]
سدراً ، الحديث.
[ ٢٧٢٨ ] ٥ ـ وقد
تقدّم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة.
[ ٢٧٢٩ ] ٦ ـ وحديث
معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أمرني أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه ، ثم أغسله بالأشنان.
[ ٢٧٣٠ ] ٧ ـ وحديث
يعقوب بن يقطين أنّه سأل العبد الصالح ( عليه السلام ) عن غسل الميّت ، أفيه وضوء ؟ فذكر كيفيّة الغسل ولم يذكر الوضوء.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ كلّ غسل
يجزي عن الوضوء [١]
، وأحاديث كيفيّة الغسل السابقة أكثرها خالٍ عن ذكر الوضوء [٢] ، وكذا ما دلّ على أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة [٣]
، وغير ذلك مما يدلّ على عدم وجوب وضوء الميّت ، وأحاديث استحبابه لا بأس
بالعمل بها ، وإن احتملت التقيّة والنسخ ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه
نقل إجماع الإِماميّة على نفي الوضوء هنا وترك استعماله ، والله أعلم.