responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 493

عن أبي خيثمة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفي ، وقال لي : أكتب يا بنيّ ، ثمّ قال : إنّهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم : هذا كتاب أبي ولست أعدو قوله ، ثمّ قال : تبدأ فتغسل يديه ، ثمّ توضيه وضوء الصلاة ، ثمّ تأخذ ( ماء و ) [١] سدراً ، الحديث.

[ ٢٧٢٨ ] ٥ ـ وقد تقدّم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : في كلّ غسل وضوء إلاّ الجنابة.

[ ٢٧٢٩ ] ٦ ـ وحديث معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أمرني أن أعصر بطنه ثمّ أوضّيه ، ثم أغسله بالأشنان.

[ ٢٧٣٠ ] ٧ ـ وحديث يعقوب بن يقطين أنّه سأل العبد الصالح ( عليه السلام ) عن غسل الميّت ، أفيه وضوء ؟ فذكر كيفيّة الغسل ولم يذكر الوضوء.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء [١] ، وأحاديث كيفيّة الغسل السابقة أكثرها خالٍ عن ذكر الوضوء [٢] ، وكذا ما دلّ على أنّ غسل الميّت مثل غسل الجنابة [٣] ، وغير ذلك مما يدلّ على عدم وجوب وضوء الميّت ، وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها ، وإن احتملت التقيّة والنسخ ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإِماميّة على نفي الوضوء هنا وترك استعماله ، والله أعلم.


[١] ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ).

٥ ـ تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من ابواب الجنابة.

٦ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت.

٧ ـ تقدم قي الحديث ٧ من الباب ٢ من ابواب غسل الميت.

[١] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الجنابة.

[٢] راجع الباب ٢ من ابواب غسل الميّت.

[٣] راجع الباب ٣ من ابواب غسل الميت.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست