نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 49
١٦ ـ باب كراهة الإِذن
للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة
[ ١٤٤٣ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا
يدخل حليلته [١]
الحمّام.
[ ١٤٤٤ ] ٢ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ،
فلا يرسل حليلته إلى الحمّام.
[ ١٤٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام.
[ ١٤٤٦ ] ٤ ـ قال : وقال
( عليه السلام ) : من أطاع امرأته [١]
أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تدعوه إلى
النياحات والعرسات والحمّامات ولبس الثياب الرقاق ، فيجيبها.
[ ١٤٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده
عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن