responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 49

١٦ ـ باب كراهة الإِذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب الى الحمّام ، والعرس ، والمأتم ، ولبس الثياب الرقاق ، وتحريم ذلك مع الريبة والتهمة والمفسدة

[ ١٤٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته [١] الحمّام.

[ ١٤٤٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يرسل حليلته إلى الحمّام.

[ ١٤٤٥ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، فلا يبعث بحليلته إلى الحمّام.

[ ١٤٤٦ ] ٤ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : من أطاع امرأته [١] أكبّه الله على منخريه في النار ، قيل : وما تلك الطاعة ؟ قال : تدعوه إلى النياحات والعرسات والحمّامات ولبس الثياب الرقاق ، فيجيبها.

[ ١٤٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن


الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٢٩.

[١] الحليلة : الزوجة. ( لسان العرب ١١ : ١٦٤ ).

٢ ـ الكافي ٦ : ٥٠٢ / ٣٠.

٣ ـ الفقيه ١ : ٦٣ / ٢٤٠.

٤ ـ الفقيه ١ : ٦٤ / ٢٤١.

[١] في المصدر : إمرأة.

٥ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست