responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 486

أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إن غسلت رأس الميّت ولحيته بالخطمي [١] فلا بأس.

قال : وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت.

أقول : تقدّم الحديث المشار إليه [٢].

[ ٢٧٠٦ ] ١٣ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) ـ في آخر حديث طويل يصف فيه غسل الميت ـ : لا تخلّل أظافيره.

[ ٢٧٠٧ ] ١٤ ـ وروى العلاّمة في ( المختلف ) نقلاً عن ابن أبي عقيل أنّه قال : تواترت الأخبار عنهم ( عليهم السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) غسّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قميصه ثلاث غسلات.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ على مقدار الكافور في التكفين [٢].

٣ ـ باب أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة.

[ ٢٧٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ـ يعني ابن بابويه ـ عن عبدالله بن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : غسل الميّت مثل غسل الجنب [١] ، وإن كان كثير الشعر فرد [٢] عليه الماء ثلاث مرّات.


[١] الخطمي : ضرب من النبات يغسل به ( لسان العرب ١٢ : ١٨٨).

[٢] الحديث ١٠ من نفس الباب.

١٣ ـ الفقيه ١ : ١٢٣ / ٥٩٠ ، وأورده في الحديث ٥ من نفس الباب وفيه : اظفاره.

١٤ ـ المختلف : ٤٤.

[١] يأتي ما يدل عليه في الباب ٣ و ٥ و ٦ و ٩ من هذه الابواب.

[٢] يأتي ما يدل عليه من الباب ٣ من أبواب التكفين.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ ـ التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧.

[١] وفي نسخة : الجنابة ( هامش المخطوط ).

[٢] في المصدر : فزد.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست