نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 479
ما يدلّ على وجوب
غسل الميّت أيضاً [٤]
، لترجيحه على غسل الجنابة ، وما تضمّن بعضها من أنّه سنة [٥]
، فهو محمول على أنّ وجوبه علم من السنّة لا من القرآن ، وله نظائر ، وقوله في حديث محمّد بن سنان : فيستحب [٦] ، يراد به أنّ هذا الاستحباب علّة للوجوب في أصل الشرع ، وأنّ الله لمّا أحبّ ذلك أوجبه ، والله أعلم.
٢ ـ باب كيفيّة غسل
الميّت وجملة من أحكامه.
[ ٢٦٩٤ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمّد
بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن غسل الميّت ؟ فقال [١] : اغسله
بماء وسدر ، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أُخرى بماء وكافور وذريرة [٢]
إن كانت ، واغسله الثالثة بماء قراح ، قلت : ثلاث غسلات لجسده كلّه ؟ قال :
نعم قلت : يكون عليه ثوب إذا غُسل ؟ قال : إن استطعت أن يكون عليه قميص
فغسله [٣]
من تحته ، وقال : أُحبّ لمن غسل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسله.
[ ٢٦٩٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن