نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 470
عمير ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في المرأة تموت ويتحرّك الولد
في بطنها ، أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ، ويخاط
بطنها.
[ ٢٦٧٠ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن
علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام ) عن المرأة تموت
وولدها في بطنها ؟ قال : يشقّ بطنها ويُخرج ولدها.
[ ٢٦٧١ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) :
إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك شقّ [١] بطنها ويخرج الولد.
وقال في المرأة يموت في بطنها الولد
فيتخوّف عليها ، قال : لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه.
ورواه في موضع آخر ، مثله ، إلاّ أنّه قال
: يتحرّك فيتخوّف عليه ، وزاد في آخره : إذا لم ترفق به النساء [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن
السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، مثله ، إلاّ أنّه ترك الحكم الأوّل [٣].
[ ٢٦٧٢ ] ٤ ـ وعنهم
، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في
بطنها ، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : نعم.