responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 452

٣٥ ـ باب وجوب توجيه المحتضر الى القبلة بأن يجعل وجهه وباطن قدميه إليهاه *.

[ ٢٦٢٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا وجّهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة ، لا تجعله معترضاً كما يجعل الناس ، فإنّي رأيت أصحابنا يفعلون ذلك ، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض ، أخبرني بذلك علي بن أبي حمزة ، فإذا مات الميّت فخذ في جهازه وعجّله.

[ ٢٦٢٤ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات لاحدكم ميّت فسجّوه [١] تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن [٢] قدميه ووجهه إلى القبلة.

ورواه الصدوق مرسلاً إلى قوله : تجاه القبلة [٣].

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله إلى آخره [٤].


الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

* في هامش المخطوط : حمل أكثر فقهائنا هذه الأحاديث على الوجوب وبعضهم على الاستحباب والأول أحوط خصوصاً مع عدم ظهور المعارض. ( منه قدّه ).

١ ـ التهذيب ١ : ٤٦٥ / ١٥٢١ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب غسل الميت.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٢٧ / ٣ والتهذيب ١ : ٢٨٦ / ٨٣٥.

[١] سجى الميت : غطاه ، والتسجية أن يسجى الميت بثوب أي يغطى به ( لسان العرب ١٤ : ٣٧١ ).

[٢] في نسخة : مستقبلاً بباطن ( هامش المخطوط ).

[٣] الفقيه ١ : ١٢٣ / ٥٩١.

[٤] التهذيب ١ : ٢٩٨ / ٨٧٢.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست