نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 446
٢٩
ـ باب وجوب الوصيّة على من عليه حقّ أو له ، واستحبابها لغيره.
[ ٢٦٠٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال
أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما من ميّت تحضره الوفاة إلاّ ردّ الله
عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة ، أخذ الوصيّة أو ترك ، وهي الراحة التي
يقال لها : راحة الموت ، فهي حقّ على كلّ مسلم.
[ ٢٦٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
الوصيّة حقّ ، وقد أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فينبغي للمؤمن [١]
أن يوصي.
[ ٢٦٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصيّة ؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم.
ورواه الكليني والشيخ ، وكذا كلّ ما
قبله كما يأتي [١].
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في
الوصايا إن شاء الله [٢].
أبواب أحكام الوقوف
والصدقات ، وفي الباب ٣٠ من أبواب الدين والقرض.