responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 446

٢٩ ـ باب وجوب الوصيّة على من عليه حقّ أو له ، واستحبابها لغيره.

[ ٢٦٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما من ميّت تحضره الوفاة إلاّ ردّ الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصيّة ، أخذ الوصيّة أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت ، فهي حقّ على كلّ مسلم.

ورواه أيضاً مرسلاً إلى قوله : راحة الموت [١].

[ ٢٦٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الوصيّة حقّ ، وقد أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فينبغي للمؤمن [١] أن يوصي.

[ ٢٦٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الوصيّة ؟ فقال : هي حقّ على كلّ مسلم.

ورواه الكليني والشيخ ، وكذا كلّ ما قبله كما يأتي [١].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا إن شاء الله [٢].


أبواب أحكام الوقوف والصدقات ، وفي الباب ٣٠ من أبواب الدين والقرض.

[٤] يأتي في الباب ١٠٦ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ١٣٣ / ٤٦٠ ، وأورده عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب أحكام الوصايا.

[١] الفقيه ١ : ٨٣ / ٣٧٧.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٣ ، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا.

[١] في المصدر : للمسلم.

٣ ـ الفقيه ٤ : ١٣٤ / ٤٦٢.

[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا.

[٢] يأتي في الباب ١ من أبواب احكام الوصايا.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست