responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 440

عن بعض أصحابه ، عن محمّد بن مسكين [١] قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول : استأثر الله بفلان ! فقال : ذا مكروه ، فقيل : فلان يجود بنفسه ، فقال : لا بأس ، أما تراه يفتح فاه عند موته مرّتين أو ثلاثاً [٢] ؟ فذاك حين يجود بها لما يرى من ثواب الله عزّ وجلّ وقد كان بها [٣] ضنيناً.

٢٦ ـ باب عدم جواز قول الإِنسان لغيره : بأبي أنت وأُمّي ، مع ايمانهما إلاّ بعد موتهما.

[ ٢٥٨٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يقول لابنه أو لابنته : بأبي أنت وأُمّي ، أو بأبويّ أنت ، أترى بذلك بأساً ، فقال : إن كان أبواه مؤمنين حيّين فأرى ذلك عقوقاً ، وإن كانا قد ماتا فلا بأس.

ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، مثله [١].

[ ٢٥٨٩ ] ١ ـ وزاد : وقال جعفر ( عليه السلام ) : سعد امرؤ لم يمت حتّى يرى خلفه من بعده.


[١] في المصدر : سكين.

[٢] كتب المصنف في الهامش ، ثلاثة ، كا.

[٣] في نسخة : بهذا ( هامش المخطوط ).

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ١ : ١١٨ / ٥٦٤.

[١] الخصال : ٢٦ / ٩٤.

٢ ـ الخصال : ٢٧ / ٩٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست