responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 43

قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس.

[ ١٤٢٧ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يغتسل الرجل بارزاً ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] وعلى ثبوت الكراهة [٢].

١٢ ـ باب جواز دخول الرجل مع جواريه الحمّام بإزار ، وكراهة كونهم عراة ، وجواز دخول النساء الحمّام

[ ١٤٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : قيل له : إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام ، قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الأُزر ، لا يكونون عراة كالحمر [١] ينظر بعضهم إلى سوأة [٢] بعض.

أقول : ويأتي أيضاً ما يدلّ على جواز دخول النساء الحمّام في أحاديث النكاح في الحمّام [٣] وغير ذلك [٤].


٢ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٨.

[١] تقدّم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

[٢] تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٤ / ١١٤٦.

[١] في المصدر : كالحمير.

[٢] السوأة : الفرج ( النهاية ٢ : ٤١٦ ).

[٣] يأتي في الباب ٥٨ من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه.

[٤] يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست