نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 43
قال : سألت أبا
عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد ؟ قال : لا بأس.
[ ١٤٢٧ ] ٢ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد
عن شعيب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : يغتسل
الرجل بارزاً ؟ فقال : إذا لم يره أحد فلا بأس.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] وعلى ثبوت الكراهة [٢].
١٢ ـ باب جواز دخول
الرجل مع جواريه الحمّام بإزار ، وكراهة كونهم عراة ، وجواز دخول النساء الحمّام
[ ١٤٢٨ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي بن النعمان ،
عن علي بن الحسين بن الحسن الضرير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن جعفر ، عن أبيه ،
عن علي ( عليهم السلام ) قال : قيل له : إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع
جواريه الحمّام ، قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الأُزر ، لا يكونون
عراة كالحمر [١]
ينظر بعضهم إلى سوأة [٢]
بعض.
أقول : ويأتي أيضاً ما يدلّ على جواز
دخول النساء الحمّام في أحاديث النكاح في الحمّام [٣]
وغير ذلك [٤].