نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 41
أبيه ، عن جدّه أحمد
بن أبي عبدالله ، عن أبيه محمّد بن خالد ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن
المفضّل بن عمر ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : من دخل الحمّام بمئزر
ستره الله بستره.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك [١] وعلى عدم الوجوب [٢] ، ويأتي ما يدلّ على الحُكمين إن شاء الله [٣].
١٠ ـ باب كراهة دخول
الماء بغير مئزر
[ ١٤٢٢ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريّان بن الصلت ، عن
الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ، عن أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلاّ بمئزر.
[ ١٤٢٣ ] ٢ ـ محمّد بن
علي بن الحسين قال : نهى ( صلى الله عليه وآله ) عن الغسل تحت السماء إلاّ
بمئزر ، ونهى عن دخول الأنهار إلاّ بمئزر ، وقال : إنّ للماء أهلاً
وسكاناً.
[ ١٤٢٤ ] ٣ ـ وبإسناده
عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه
[٣] يأتي ما يدل عليه في
الحديث ١ ، ٤ من الباب ١٠ وفي الحديث ١ ، ٢ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٨ من
الباب ١٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه
الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب
أحكام
الملابس.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٣٧٣
/ ١١٤٥.
٢ ـ الفقيه ١ : ٦١ /
٢٢٦.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٢٥٨
/ ٨٢٢.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 41