responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 394

سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فمكثت ثلاثين ليلةً أو أكثر ، ثمّ زاد في آخره : فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها ، ثمّ لتغتسل وتصلّ.

٦ ـ باب حكم النفساء في الصوم والصلاة والمحرّمات والمكروهات.

[ ٢٤٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال : تفطر ، ثمّ لتقض ذلك اليوم.

أقول : وتقدّم مايدلّ على الأحكام المذكورة في الأحاديث السابقة هنا [١] وفي الاستحاضة [٢] وفي الحيض [٣] وفي الجنابة [٤] ويأتي ما يدلّ على بعضها في الصوم [٥] والحج [٦] ، إن شاء الله تعالى.

[ ٢٤٤٧ ] ٢ ـ وقد تقدّم في حديث أنّ الحائض مثل النفساء سواء.


الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ١٧٤ / ٤٩٨.

[١] تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

[٣] تقدم في الابواب ١٤ ، ١٧ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٠ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٣٩ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣ ، ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٨ ، ٤٩ ، ٥٠ ، ٥١ ، ٥٢ من أبواب الحيض.

[٤] تقدم في الابواب ١٥ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٢ ، من أبواب الجنابة.

[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب من يصح منه الصوم.

[٦] يأتي في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الطواف.

٢ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست