نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 394
سعد ، عن أحمد بن
محمّد ، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد البرقي والعباس بن معروف ، عن
صفوان بن يحيى ، مثله ، إلاّ أنّه قال : فمكثت ثلاثين ليلةً أو أكثر ، ثمّ
زاد في آخره : فإن كان دماً ليس بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيّام قرئها ، ثمّ
لتغتسل وتصلّ.
٦ ـ باب حكم النفساء
في الصوم والصلاة
والمحرّمات والمكروهات.
[ ٢٤٤٦ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتمّ ذلك اليوم أم تفطر ؟ فقال :
تفطر ، ثمّ لتقض ذلك اليوم.
أقول : وتقدّم مايدلّ على الأحكام
المذكورة في الأحاديث السابقة هنا [١]
وفي الاستحاضة [٢]
وفي الحيض [٣]
وفي الجنابة [٤]
ويأتي ما يدلّ على بعضها في الصوم [٥] والحج [٦] ، إن شاء الله تعالى.
[ ٢٤٤٧ ] ٢ ـ وقد
تقدّم في حديث أنّ الحائض مثل النفساء سواء.