وقال صاحب ( المنتقى ) [٢] :
المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على
الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في
الصلاحية للحمل على التقيّة ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ [٣]
، قال : ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامّة في مذاهبهم ، وذكر في قضيّة
أسماء أنّها محمولة على تأخّر سؤالها أو على كون الحكم منسوخاً لتقدّمه ،
ويكون نقله وتقريره للتقيّة ، والحكم بالرجوع إلى العادة يدلّ على ارتباط
الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة ، انتهى.
وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحائض مثل
النفساء سواء [٤].
٤ ـ باب أنّ الدم
الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع.
[ ٢٤٤٠ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ،