responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 391

إنّ نساءكم لسن [١] كالنساء الأُول ، إنّ نساءكم أكثر[٢] لحماً وأكثر دماً ، فلتقعد حتّى تطهر.

[ ٢٤٣٩ ] ٢٨ ـ قال : وقد روي أنّها تقعد ما بين أربعين يوماً إلى خمسين يوماً.

أقول : قد تقدّم وجهه [١].

وقال صاحب ( المنتقى ) [٢] : المعتمد من هذه الأخبار ما دلّ على الرجوع إلى العادة في الحيض لبعده عن التأويل واشتراك سائر الأخبار في الصلاحية للحمل على التقيّة ، وهو أقرب الوجوه التي ذكرها الشيخ [٣] ، قال : ولذلك اختلفت الألفاظ كاختلاف العامّة في مذاهبهم ، وذكر في قضيّة أسماء أنّها محمولة على تأخّر سؤالها أو على كون الحكم منسوخاً لتقدّمه ، ويكون نقله وتقريره للتقيّة ، والحكم بالرجوع إلى العادة يدلّ على ارتباط الحيض بالنفاس وأقصى العادة لا تزيد عن العشرة ، انتهى.

وتقدّم ما يدلّ على أنّ الحائض مثل النفساء سواء [٤].

٤ ـ باب أنّ الدم الذي تراه قبل الولادة ليس بنفاس بل تجب معه الصلاة والقضاء مع الفوات وإن لم تقدر على الصلاة من الوجع.

[ ٢٤٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن أحمد ،


[١] في المصدر : ليس.

[٢] وفيه : أكبر.

٢٨ ـ المقنع : ١٦.

[١] تقدم وجهه في الحديث ١٨ من هذا الباب.

[٢] منتقى الجمان ١ : ٢٣٣.

[٣] التهذيب ١ : ١٧٨ / ٥١١.

[٤] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٩ من أبواب الاحرام.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٠ / ٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست