نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 388
الحسين ، عن علي بن
يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) عن النفساء وكم يجب
عليها ترك الصلاة ؟ قال : تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين
يوماً ، فإذا رقّ وكانت صفرة اغتسلت وصلّت إن شاء الله.
[ ٢٤٢٨ ] ١٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن
جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : النفساء تقعد أربعين يوماً ،
فإن طهرت وإلاّ اغتسلت وصلّت ، ويأتيها زوجها ، وكانت بمنزلة المستحاضة
تصوم وتصلّي.
[ ٢٤٢٩ ] ١٨ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن محمّد
بن يحيى الخثعمي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن النفساء ؟ فقال
: كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جرّبت ، قلت : فلم تلد فيما مضى
، قال : بين الأربعين إلى الخمسين.
أقول : يحتمل أن يكون مراده أنّ أكثر
النفاس عشرة أيّام لأنّها ما بين الأربعين إلى الخمسين ، ويكون إطلاق العبارة لأجل التقيّة.
[ ٢٤٣٠ ] ١٩ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ،
عن عمر بن أذينة ، عن محمّد وفضيل وزرارة كلّهم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (
صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الإِحرام من ذي الحليفة أن تغتسل وتحتشي
بالكرسف وتهلّ بالحجّ ، فلمّا قدموا ونسكوا المناسك سألت النبي ( صلى الله
عليه وآله ) عن الطواف بالبيت والصلاة ؟ فقال لها : منذ كم ولدت ؟ فقالت :
منذ ثماني عشرة ، فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تغتسل وتطوف
بالبيت وتصلّي ، ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك.