نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 379
٣ ـ باب حكم وطء
المستحاضة قبل الغسل.
[ ٢٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ،
عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها
وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها
فيما سوى ذلك من الأيّام ، ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن
أراد.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض
وغيره [١] ، ويأتي ما
يدلّ عليه [٢] ، وقد حكم
بعض المحقّقين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه [٣].
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢
/ ١٢٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.
[١] تقدم ما يدل عليه في
الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.
[٢] يأتي ما يدل عليه في
الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب النفاس.
[٣] منهم العلامة
في القواعد : ١٦ والمحقق في الشرائع ١ : ٣٠ والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٩٨.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 379