responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 379

٣ ـ باب حكم وطء المستحاضة قبل الغسل.

[ ٢٤٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام ، ولا يغشاها حتّى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحيض وغيره [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، وقد حكم بعض المحقّقين من فقهائنا بالكراهة قبل الغسل للجمع بين الأحاديث الدال بعضها على اعتبار الغسل وبعضها على عدمه [٣].


الباب ٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٧ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.

[١] تقدم ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الحيض.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب النفاس.

[٣] منهم العلامة في القواعد : ١٦ والمحقق في الشرائع ١ : ٣٠ والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٩٨.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست