نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 376
أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : المستحاضة تقعد أيّام قرئها ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين ، فإن
هي رأت طهراً اغتسلت ، وإن هي لم تر طهراً اغتسلت واحتشت ، فلا تزال تصلّي
بذلك الغسل حتّى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت
الكرسف.
[ ٢٤٠٠ ] ١١ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات ،
عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة رأت
الدم في حيضها حتّى جاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : تنظر
عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً
صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة.
أقول : حمله الشيخ على أنّها تستظهر إلى
عشرة أيّام كما مرّ [١].
[ ٢٤٠١ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن
أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن فضيل وزرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام
) قال : المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ،
ثمّ تغتسل كلّ يومٍ وليلة ثلاث مرّات ، وتحتشي لصلاة الغداة ، وتغتسل وتجمع
بين الظهر والعصر بغسلٍ ، وتجمع بين المغرب والعشاء بغسلٍ ، فإذا حلت لها
الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها.
[ ٢٤٠٢ ] ١٣ ـ وعنه
، عن محمّد بن الربيع الأقرع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن
ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة إذا مضت
أيّام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها ، وتنظر فإن ظهر على الكرسف زادت
كرسفها وتوضّأت وصلّت.
١١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢
/ ١٢٥٩ والاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٦ وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٣ من أبواب الحيض.
[١] مرّ في ذيل الحدبث ١٢ من
الباب ١٣ من أبواب الحيض.
١٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠١
/ ١٢٥٣.
١٣ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢
/ ١٢٥٨.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 376