[ ٢٣٩٧ ] ٨ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبّاس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ،
عن عبد الرحمان بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن المستحاضة ، أيطأها زوجها ؟ وهل تطوف بالبيت ؟ قال : تقعد قرأها الذي
كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيماً فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف
فلتحتط بيومٍ أو يومين ، ولتغتسل ولتستدخل كرسفاً ، فإن ظهر عن الكرسف
فلتغتسل ثمّ تضع كرسفا آخر ثمّ تصلّي ، فإذا كان دماً سائلاً فلتؤخّر
الصلاة إلى الصلاة ، ثمّ تصلّي صلاتين بغسلٍ واحدٍ ، وكلّ شيء استحلّت به
الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت.
[ ٢٣٩٨ ] ٩ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن خالد الأشعري ، عن ابن بكير ، عن زرارة ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها ،
كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ، ثمّ هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق
من نفسها ، وتصلّي كل صلاة بوضوءٍ ما لم ينفذ [١] الدم ، فإذا
نفذ اغتسلت وصلت.
[ ٢٣٩٩ ] ١٠ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن