نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 368
مسلم ، عن أبي جعفر (
عليه السلام ) في المرأة تطهر في أوّل النهار في رمضان ، أتفطر أو تصوم ؟
قال : تفطر ، وفي المرأة ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان ، أتفطر أم
تصوم ؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله [٢].
٥١ ـ باب حكم الحيض
في أثناء الاعتكاف ، وحكم الطلاق في الحيض.
[ ٢٣٨٧ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن
علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في امرأة
اعتكفت ثمّ أنّها طمثت ، قال : ترجع ليس لها اعتكاف.
[ ٢٣٨٨ ] ٢ ـ وعنه ،
عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) قال : وأيّ امرأة كانت معتكفة ثمّ حرمت عليها الصلاة فخرجت
من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد وتقضي
اعتكافها.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في
الاعتكاف [١]
وفي الطلاق [٢].
[١] تقدم ما يدل على ذلك في
الباب ٣٩ وعلى وجوب القضاء في الباب ٤١ من أبواب الحيض.
[٢] يأتي ما يدل عليه في
الباب ٢٥ و ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.