responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 368

مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تطهر في أوّل النهار في رمضان ، أتفطر أو تصوم ؟ قال : تفطر ، وفي المرأة ترى الدم من أوّل النهار في شهر رمضان ، أتفطر أم تصوم ؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه إن شاء الله [٢].

٥١ ـ باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف ، وحكم الطلاق في الحيض.

[ ٢٣٨٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، في امرأة اعتكفت ثمّ أنّها طمثت ، قال : ترجع ليس لها اعتكاف.

[ ٢٣٨٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : وأيّ امرأة كانت معتكفة ثمّ حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتّى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الاعتكاف [١] وفي الطلاق [٢].


[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٩ وعلى وجوب القضاء في الباب ٤١ من أبواب الحيض.

[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٢٥ و ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٣٩.

٢ ـ التهذيب ١ : ٣٩٨ / ١٢٤٠.

[١] يأتي في الباب ١١ من أبواب الاعتكاف.

[٢] يأتي في الباب ٨ من أبواب مقدمات الطلاق.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست