responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 363

زيد [١] ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثمّ أخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله [٢].

[ ٢٣٧٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلّي العصر وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان.

أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر الوقت المختصّ بها ، وهو مقدار أدائها قبل الغروب ، جمعاً بين الأخبار.

[ ٢٣٧١ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر.

[ ٢٣٧٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر.


[١] في المصدر وفي نسخة : علي بن رئاب.

[٢] التهذيب ١ : ٣٩١ / ١٢٠٨ والاستبصار ١ : ١٤٥ / ٤٩٦ وتقدم ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٥ ـ التهذيب ١ : ٣٨٩ / ١٢٠٠ والاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٦.

٦ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٢ والاستبصار ١ : ١٤٢ / ٤٨٧.

٧ ـ التهذيب ١ : ٣٩٠ / ١٢٠٣ والاستبصار ١ : ١٤٣ / ٤٨٩.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست