نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 363
زيد [١] ،
عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) قال : إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثمّ
أخّرت الغسل حتّى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت
فيها ، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، مثله [٢].
[ ٢٣٧٠ ] ٥ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن أسباط ، عن العلاء بن رزين ، عن
محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت : المرأة ترى
الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتّى يدخل وقت العصر ؟ قال : تصلّي العصر
وحدها ، فإن ضيّعت فعليها صلاتان.
أقول : لا يبعد أن يراد بوقت العصر
الوقت المختصّ بها ، وهو مقدار أدائها قبل الغروب ، جمعاً بين الأخبار.
[ ٢٣٧١ ] ٦ ـ وعنه ،
عن محمّد بن الربيع ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله
( عليه السلام ) قال : إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن
طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر.
[ ٢٣٧٢ ] ٧ ـ وعنه ،
عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع
الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر
والعصر.