نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 359
ورواه الصدوق مرسلاً إلاّ أنّه قال : يسئل
نسوة من بطانتها [١].
٤٨ ـ باب حكم قضاء الحائض
الصلاة التي تحيض في وقتها ،
وحكم حصول الحيض في أثناء الصلاة.
[ ٢٣٦٠ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن
يونس ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإذا رأت
المرأة الدم بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا
طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لأنّ وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر ،
وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيّعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.
[ ٢٣٦١ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن زيد [١] ، عن أبي
عبيدة ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ) [٢]
ـ في حديث ـ قال : وإذا طهرت في وقت [٣]
فأخّرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أُخرى ثمّ رأت دماً كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن
يعقوب [٤]. وبإسناده عن
أحمد بن محمّد ، مثله.