نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 356
فتظنّ أنّها قد حاضت
، قال : تدخل يدها فتمسّ الموضع ، فإن رأت شيئاً انصرفت ، وإن لم تر شيئاً أتمّت صلاتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، مثله [١].
[ ٢٣٥٢ ] ٢ ـ وقد
تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت : فإن حُرّك إلى
جانبه شيء ولم يعلم به ؟ قال : لا ، حتّى يستيقن أنه قد نام ، حتّى يجيء
من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقينٍ من وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبداً
بالشك وإنّما تنقضه بيقين آخر.
[ ٢٣٥٣ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الحائض
تناول الرجل الماء ؟ فقال : قد كان بعض نساء النبي ( صلى الله عليه وآله )
تسكب عليه الماء وهي حائض ، وتناوله الخمرة [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن
إسماعيل ، مثله [٢].
٢ ـ تقدم في الحديث
١ من الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.
[١] تقدم في
الحديث ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ من الباب ١ والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء.
الباب ٤٥
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١١٠
/ ١.
[١] الخُمرة : هي
بالضم سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل ، وفي النهاية : هي مقدار ما يضع
الرجل عليه وجهه في سجوده ولا يكون خمرة إلاّ بهذا المقدار ( مجمع البحرين ٣
: ٢٩٢ ).