responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 342

[ ٢٣١٢ ] ٥ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تقضي الحائض الصلاة ، ولا تسجد إذا سمعت السجدة.

أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقيّة لأنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى المنع.

٣٧ ـ باب جواز تعليق التعويذ على الحائض ، وقراءتها له ، وكتابتها إيّاه على كراهيّة ، وعدم جواز مسّها له.

[ ٢٣١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس.

قال : وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها.

[ ٢٣١٤ ] ٢ ـ قال الكليني : وروي أنّها لا تكتب القرآن.

[ ٢٣١٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التعويذ يعلّق على الحائض ؟ فقال : نعم ، إذا كان في جلدٍ أو فضةٍ أو قصبة حديدٍ.


٥ ـ مستطرفات السرائر : ١٠٥ / ٤٧ ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن.

الباب ٣٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٥.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٥.

٣ ـ الكافي ٣ : ١٠٦ / ٤.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست