نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 34
في أحاديث دخول الحمّام
بمئزر وغير ذلك [٤]
، وفي كتاب النكاح [٥]
، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه إن شاء الله [٦].
٤ ـ باب حدّ العورة
التي يجب سترها
[ ١٤٠٠ ] ١ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن علي بن إسماعيل ،
عن محمّد بن حكيم ، قال الميثمي : لا أعلمه إلاّ قال : رأيت أبا عبدالله (
عليه السلام ) أو من رآه متجرّداً وعلى عورته
ثوب ، فقال : إنّ الفخذ ليست من العورة.
[ ١٤٠١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن
الماضي ( عليه السلام ) قال : العورة عورتان : القبل والدبر ، والدبر مستور
بالأَليتين [١] ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة.
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمّد ، عن أبي يحيى الواسطي ، مثله [٢].
[ ١٤٠٢ ] ٣ ـ قال
الكليني : وقال في رواية أُخرى : فأمّا الدبر فقد سترته
[٤] يأتي في الباب
٩ والحديث ٤ من الباب ١٠ ، والباب ١١ ، والحديث ١ ، ٢ من الباب ٢١ ، والباب
٣١ من هذه الأبواب ، والباب ١٠ من أبواب أحكام الملابس والحديث ١ من
الباب ٢ من أبواب جهاد النفس.