نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 339
الله وإن النطفة إذا
وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء ، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموما في
القصاص [٣]
والديات وغير ذلك [٤].
٣٤ ـ باب حكم وطء
المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره.
[ ٢٣٠٦ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة
بن موسى النّخاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قلت :
أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأُريها
النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ
الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس بأن تمسّها في الفرج ، قلت :
فإن كان بها حبل ، فما لي منها ؟ قال : إن أردت فيما دون الفرج.
ورواه الصدوق مرسلاً عن موسى بن جعفر (
عليه السلام ) نحوه ، إلى قوله : تمسّها في الفرج [١].