responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 339

الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء ، فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهراً وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك عموما في القصاص [٣] والديات وغير ذلك [٤].

٣٤ ـ باب حكم وطء المشتري الجارية التي يرتفع حيضها قبل اليأس من حبل أو غيره.

[ ٢٣٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النّخاس قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قلت : أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث ، وليس ذلك من كبر ، وأُريها النساء فيقلن لي : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟ فقال : إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل ، فلا بأس بأن تمسّها في الفرج ، قلت : فإن كان بها حبل ، فما لي منها ؟ قال : إن أردت فيما دون الفرج.

ورواه الصدوق مرسلاً عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) نحوه ، إلى قوله : تمسّها في الفرج [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [٢].


[٣] يأتي في الباب ٧ من أبواب القصاص في النفس.

[٤] يأتي في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس ، وفي الأبواب ١٩ و ٢٠ و ٢٤ من أبواب ديات الأعضاء.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٨ / ١.

[١] الفقيه ١ : ٥٢ / ١٩٩.

[٢] يأتي في الأبواب ٣ و ٤ و ٥ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست