نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 338
ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأَشعري
، مثله [١].
[ ٢٣٠٤ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن
داود بن فرقد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية
مدركة ولم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر وليس بها حبل ؟ قال : إن كان
مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود
في التجارة إن شاء الله [١].
٣٣ ـ باب عدم جواز
سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهراً مع احتمال الحمل.
[ ٢٣٠٥ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة
قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري الجارية فربّما احتبس
طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها ، أفيجوز
لي ذلك وأنا [١]
لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : أنّه إنّما
ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل
الذي يعزل [٢] ، فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثمّ إلى مضغة ، ثمّ إلى ما شاء
[٢] في هامش
المخطوط ما لفظه : « قوله : الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة
الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإِسقاط النطفة فأجاب ( عليه
السلام ) بالمنع معللاً بأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ).
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 338