responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 338

ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأَشعري ، مثله [١].

[ ٢٣٠٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن داود بن فرقد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتّى مضى لذلك ستّة أشهر وليس بها حبل ؟ قال : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب تردّ منه.

أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود في التجارة إن شاء الله [١].

٣٣ ـ باب عدم جواز سقي الدواء امرأة ارتفع حيضها شهراً مع احتمال الحمل.

[ ٢٣٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أشتري الجارية فربّما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في رحم فتسقى دواء لذلك فتطمث من يومها ، أفيجوز لي ذلك وأنا [١] لا أدري من حبل هو أو غيره ؟ فقال لي : لا تفعل ذلك ، فقلت له : أنّه إنّما ارتفع طمثها منها شهراً ولو كان ذلك من حبل إنّما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل [٢] ، فقال لي : إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ، ثمّ إلى مضغة ، ثمّ إلى ما شاء


[١] التهذيب ١ : ٣٩٧ / ١٢٣٤.

٢ ـ الكافي ٣ : ١٠٨ / ٣.

[١] يأتي في الباب ٣ من أبواب أحكام العيوب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٣ : ١٠٨ / ٢.

[١] في نسخة : وإني ( هامش المخطوط ).

[٢] في هامش المخطوط ما لفظه : « قوله : الذي يعزل » يظهر منه أن السائل ظن أن الرخصة الواردة في العزل تستلزم جواز سقي الدواء هنا لإِسقاط النطفة فأجاب ( عليه السلام ) بالمنع معللاً بأنها قد صارت مبدأ نشوء آدمي » ( منه قدّه ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست