[ ٢٢٧٨ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجّاج قال : سألت
أبا الحسن [١]
( عليه السلام ) عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كلّ شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن صفوان ، مثله [٢].
[ ٢٢٧٩ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم الصحّاف قال :
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إن أُمّ ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف
تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعدما يمضي عشرون
يوماً من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ
ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضّأ وتحتشي [١]
بكرسف وتصلّي ، وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم
بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد
أيّامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل
ولتصل ، الحديث.
٣ ـ الكافي ٣ : ٩٥ /
١ ، ويأتي ذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعاً
منه في الحديث ٦ من الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.