نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 326
الحسن الطاطري ، عن
محمّد بن أبي حمزة مثله ، إلاّ أنّه أسقط قوله : قبل أن تغتسل [١].
[ ٢٢٦٥ ] ٦ ـ وعنه ،
عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة كانت طامثاً فرأت الطهر ، أيقع عليها
زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا حتّى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في
السفر ثمّ طهرت فلم تجد ماء يوماً واثنين ، أيحلّ لزوجها أن يجامعها قبل
أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتّى تغتسل.
[ ٢٢٦٦ ] ٧ ـ وعنه ،
عن أيّوب بن نوح وسندي بن محمّد جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن
يسار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة تحرم عليها
الصلاة ثم تطهر فتوضّأ من غير أن تغسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟
قال : لا ، حتّى تغتسل.
قال الشيخ : الوجه في هذه الأخبار أن
نحملها على ضرب من الكراهة ، والاوّلة على الجواز.
أقول : ويمكن حمل أحاديث المنع على
التقيّة لأنّها موافقة لأكثر العامّة.