نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 324
عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحلّ لزوجها منها ؟
قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإِزار.
[ ٢٢٥٩ ] ٣ ـ وعنه ،
عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه
السلام ) عن الحائض والنفساء ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعاً ثمّ
تضطجع معه.
قال الشيخ : الوجه أن نحمل هذه الأخبار
إمّا على الاستحباب ، والاوّلة على الجواز ورفع الحظر ، أو على التقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثيرٍ من العامّة.
٢٧ ـ باب جواز الوطء
بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج.
[ ٢٢٦٠ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ،
عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المرأة ينقطع عنها
الدم دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق [١] فليأمرها
فلتغسل فرجها ، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [٢].
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن
نوح ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [٣].