responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 324

عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الحائض ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإِزار.

[ ٢٢٥٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن العبّاس بن عامر ، عن حجّاج الخشّاب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الحائض والنفساء ، ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعاً ثمّ تضطجع معه.

قال الشيخ : الوجه أن نحمل هذه الأخبار إمّا على الاستحباب ، والاوّلة على الجواز ورفع الحظر ، أو على التقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثيرٍ من العامّة.

٢٧ ـ باب جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية ، واستحباب كونه بعد غسل الفرج.

[ ٢٢٦٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض في آخر أيّامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق [١] فليأمرها فلتغسل فرجها ، ثمّ يمسّها إن شاء قبل أن تغتسل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [٢].

وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيّوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [٣].


٣ ـ التهذيب ١ : ١٥٥ / ٤٤١ والاستبصار ١ : ١٢٩ / ٤٤٤.

الباب ٢٧

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ١.

[١] الشبق : شدة الغلمة وطلب النكاح ، ( لسان العرب ١٠ : ١٧١ ).

[٢] التهذيب ٧ : ٤٨٦ / ١٩٥٢.

[٣] التهذيب ١ : ١٦٦ / ٤٧٥ ، والاستبصار ١ : ١٣٥ / ٤٦٣.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست