نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 321
٢٥ ـ باب جواز وطء
الحائض فيما عدا القبل ، والاستمتاع منها بما دونه.
[ ٢٢٤٨ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد
بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن عبد الملك
[١]
بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما [٢]
لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال : كلّ شيء ما عدا القبل منها [٣]
بعينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن
محمّد بن علي ، عن محمّد بن إسماعيل ، مثله [٤].
[ ٢٢٤٩ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن عبدالله بن جبلة ، عن معاوية بن
عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحلّ
لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج.
[ ٢٢٥٠ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن أبي
حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبدالله بن سنان قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه
السلام ) : ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج.