[ ٢٢٤٦ ] ١١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ،
عن علي بن رئاب ، عن مالك بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن
المستحاضة ، كيف يغشاها زوجها ؟ قال : ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها ،
وحيضتها مستقيمة ، فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها
فيما سوى ذلك ، الحديث.
[ ٢٢٤٧ ] ١٢ ـ وعنه
، عن العباس بن عامر وجعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل ما
يحلّ له من الطامث ؟ قال : لا شيء حتّى تطهر.
قال الشيخ : يعني لا شيء من الوطء في
الفرج وإن كان له ما دون ذلك ، قال : ويمكن أن يحمل على الاستحباب ، أو على التقيّة لموافقته لمذاهب كثير من العامّة.
١١ ـ التهذيب ١ : ٤٠٢
/ ١٢٥٧ ، وأورده بتمامة في الحديث ١ من الباب ٣ من ابواب الاستحاضة.
١٢ ـ التهذيب ١ : ١٥٥
/ ٤٤٤.
[١] تقدم في
الحديث ٤ من الباب ٤٠ من ابواب آداب الحمام ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ ،
وفي الباب ٢ من ابواب الحيض ، ويأتي ما يدل عليه في الابواب : ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٨
، ٢٩ من ابواب الحيض ، وفي الباب ١ من ابواب الاستحاضة ، وفي الحديث ١٥ ،
١٧ من الباب ٤٩
من ابواب جهاد النفس ، وفي الحديث ١٠ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 320