نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 317
٢٤ ـ باب تحريم وطء
الحائض قبلاً قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطء المستحاضة.
[ ٢٢٣٦ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن
أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال :
المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت
أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ـ إلى أن قال ـ وهذه
يأتيها بعلها إلاّ في أيّام حيضها.
[ ٢٢٣٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المستحاضة ـ إلى أن قال ـ ولا بأس أن
يأتيها بعلها إذا شاء ، إلاّ أيّام حيضها فيعتزلها زوجها.
[ ٢٢٣٨ ] ٣ ـ وعنه ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطيّة ، عن عذافر الصيرفي قال :
قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ترى هؤلاء المشوّهين ( في خلقهم ) [١]
؟ قال : قلت : نعم ، قال : هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث.