نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 303
محمّد ، عن ابن أبي
نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
[ ٢١٩٦ ] ١٠ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن
أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الطامث وحدّ [١]
جلوسها ؟ فقال : تنتظر عدّة ما كانت تحيض ، ثمّ تستظهر بثلاثة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة.
[ ٢١٩٧ ] ١١ ـ وعنه
، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله
بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المرأة التي ترى
الدم ؟ فقال : إن كان قرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيّامها
عشرة لم تستظهر.
[ ٢١٩٨ ] ١٢ ـ وعنه
، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب قال :
قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتّى تجاوز [١]
وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلّي ؟ قال : تتظر عدّتها التي كانت تجلس ، ثمّ
تستظهر بعشرة أيّام ، فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاة.
أقول : المراد أنّها تستظهر بتمام عشرة
أيّام لأنّها أكثر الحيض.
وقال الشيخ : معناه إلى عشرة أيّام فجعل
الباء بمعنى إلى.