نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 302
[ ٢١٩١ ] ٥ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن ، عن الحسن ابن بنت إلياس ، عن جميل بن درّاج ومحمّد بن
حمران جميعاً ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال
: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك
بيوم.
أقول : الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأوّل.
[ ٢١٩٢ ] ٦ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة رأت
الدم في الحبل ؟ قال : تقعد أيّامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على
الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة.
[ ٢١٩٣ ] ٧ ـ وعنه ،
عن القاسم ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام )
قال : المستحاضة تقعد أيّام قرئها ، ثمّ تحتاط بيومٍ أو يومين ، فأن هي رأت
طهراً اغتسلت ، الحديث.
[ ٢١٩٤ ] ٨ ـ وعنه ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام )
عن المرأة تحيض ثمّ تطهر وربّما رأت بعد ذلك الشيء من الدم الرقيق بعد
اغتسالها من طهرها ؟ فقال : تستظهر بعد أيّامها بيومين أو ثلاثة ثمّ تصلّي.
[ ٢١٩٥ ] ٩ ـ وبإسناده
عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر يعني أحمد بن
٥ ـ التهذيب ١ : ٤٠١
/ ١٢٥٢ ، والاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٢ ، وأورده أيضاً في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الحيض.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٨٦
/ ١١٩٠ ، والاستبصار ١ : ١٣٩ / ٤٧٧ وأورده أيضاً في الحديث ١١ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض.
٧ ـ التهذيب ١ : ١٧١
/ ٤٨٨ ، والاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٢ وأورده بتمامه في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب الاستحاضة.