responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 300

عشرة أيّام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض ، إنما كان من علّة ، إمّا قرحة في جوفها ، وإمّا من الجوف ، فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها ، لأنها لم تكن حائضاً ، فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم واليومين ، وإن تمّ لها ثلاثة أيّام فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، ولا يكون الطهر أقلّ من عشرة أيّام ، فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيّام ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت [١] عشرة أيّام فذلك من الحيض ، تدع الصلاة ، فإن رأت الدم من أوّل ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيّام ودام عليها عدّت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [٣].

١٣ ـ باب استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة

[ ٢١٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبدالله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسن [١] بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة


[١] قوله : « من يوم طهرت » اي من آخر الطهر السابق وإلاّ لتناقض الكلام ( منه قدّه ).

[٢] التهذيب ١ : ١٥٨ / ٤٥٢.

[٣] تقدم في الحديث ١١ من الباب ١٠ من أبواب الحيض.

الباب ١٣

فيه ١٥ حديثاً

١ ـ الكافي ٣ : ٧٧ / ٢.

[١] كذا في الأصل ، وفي نسخة في هامشه : الحسين ( منه قدّه ).

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست