نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 296
عشرة أيّام ، وأقلّها
ثلاثة أيّام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلّي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه.
[ ٢١٧٥ ] ١٠ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ـ يعني ابن سويد ـ ، عن
يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : أدنى الحيض ثلاثة ،
وأقصاه عشرة.
[ ٢١٧٦ ] ١١ ـ وبإسناده
عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن
جميل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما
يكون الحيض ( ثلاثة ) [١] ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام فهو [٢]
من الحيضة الأولى ، وإذا رأته بعد عشرة أيّام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.
[ ٢١٧٧ ] ١٢ ـ وعنه
، عن الحسن بن علي بن زياد الخزّاز ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : أقلّ الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة.
[ ٢١٧٨ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن إسحاق بن عمّار قال :
سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم
واليومين ؟ قال : إن كان الدم عبيطاً فلا تصلّ ذينك اليومين ، وإن كان صفرة
فلتغتسل عند كلّ صلاتين.
أقول : حمله الشيخ على ما إذا رأت
الثلاثة في جملة عشرة.