نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 294
معاوية بن عمّار ، عن
أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره ما يكون عشرة أيّام.
[ ٢١٦٧ ] ٢ ـ وعنه ،
عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام )
عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : أدناه ثلاثة ، وأبعده عشرة.
[ ٢١٦٨ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن [١] ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : ثلاثة ( أيّام ) [٢] ، وأكثره عشرة.
[ ٢١٦٩ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أدنى الطهر عشرة أيام ، وذلك أنّ
المرأة أوّل ما تحيض ربّما كانت كثيرة الدم ، فيكون حيضها عشرة أيّام ، فلا
تزال كلّما كبرت نقصت حتّى ترجع إلى ثلاثة أيّام ، فإذا رجعت إلى ثلاثة
أيّام ارتفع حيضها ولا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، فإذا رأت المرأة الدم في
أيّام حيضها تركت الصلاة ـ إلى أن قال ـ وإن تمّ لها ثلاثة أيّام
فهو من الحيض ، وهو أدنى الحيض ، ولم يجب عليها القضاء ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كلّ ما قبله.
٤ ـ الكافي ٣ : ٧٦ /
٥ ، وأورد تتمّة الحديث في الحديث ٢ من الباب ١٢ وأورد ذيله في الحديث ٣ من
الباب ٤ من هذه الأبواب ، وأورد قطعات منه في الأحاديث ٥ من الباب ٥ و ٣
من الباب
١١ و ٣ من الباب ١٤ و ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.