[ ٢١٤٦ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير ،
عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر
أيّامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، وإذا جازت أيّامها ورأت الدم
يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، الحديث.
[ ٢١٤٧ ] ٣ ـ وعنه ،
عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض ؟ فأمرها أن تمكث
أيّام حيضها لا تصلّي [١]
فيها ثمّ تغتسل ، الحديث.
[ ٢١٤٨ ] ٤ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي
المغرا العجلي ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ قال : فقال :
تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمرّ الدم فهي مستحاضة ،
الحديث.
[ ٢١٤٩ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن