نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 275
٣ ـ باب ما يعرف به
دم الحيض من دم الاستحاضة ، ووجوب رجوع المضطربة العادة الى التمييز ، ومع عدمه الى الروايات
[ ٢١٣٢ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى وابن
أبي عمير جميعاً ، عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام
) : إنّ دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد ، إنّ دم الاستحاضة [١]
بارد ، وإنّ دم الحيض حارّ.
[ ٢١٣٣ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال :
دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها
الدم ، فلا تدري حيض [١]
هو أو غيره ؟ قال : فقال لها : إنّ دم الحيض حارّ عبيط [٢]
أسود ، له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فإذا كان للدم حرارة
ودفع وسواد فلتدع الصلاة ، قال : فخرجت وهي تقول : والله أن لو كان امرأة
ما زاد على هذا.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمّد بن
يعقوب ، مثله [٣].
[ ٢١٣٤ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير
قال : سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
فاستأذنت لها ، فأذن لها ، فدخلت ـ إلى أن قال ـ فقالت
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ٩١ /
٢ ، ورواه في التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣٠.