نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 272
ما يدلّ على ذلك في
أحاديث كثيرة [٤]
، وتقدّم ما يدلّ على أنّه سنّة ، وأنَّ معناه أنّ وجوبه مستفاد من السنّة
لا من القرآن ، بخلاف غسل الجنابة ، فإنّ وجوبه مستفاد منهما ، والله أعلم [٥].
٢ ـ باب ما يعرف به
دم الحيض من دم العُذرة ، وحكم كلّ واحد منهما
[ ٢١٢٩ ] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعاً ، عن محمّد بن خالد ، ومحمّد بن مسلم [١]
جميعاً ، عن خلف بن حمّاد الكوفي ـ في حديث ـ قال : دخلت على أبي الحسن
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بمنى فقلت له : إنّ رجلاً من مواليك تزوج
جارية معصراً [٢]
لم تطمث ، فلمّا افتضها سال الدم ، فمكث سائلاً لا ينقطع نحواً من عشرة
أيّام ، وأنّ القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهنّ : دم الحيض ، وقال بعضهنّ :
دم العُذرة ، فما ينبغي لها أن تصنع ؟ قال : فلتتّق الله ، فإن كان من دم
الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّى ترى الطهر ، وليمسك عنها بعلها ، وإن كان من
العُذرة فلتتّق الله ولتتوضّأ ولتصلّ ، ويأتيها بعلها إن أحبّ ذلك ، فقلت
له : وكيف لهم أن يعلموا ما [٣]
[٤] يأتي في الحديثين
١ ، ٧ من الباب ٢٣ من أبواب الحيض ، وفي الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.
[٥] تقدم في الحديثين ٤ ، ١١
من الباب ١ من أبواب الجنابة.