نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 263
[ ٢١٠٨ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن درّاج ،
عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا اغتسل الجنب
بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم.
[ ٢١٠٩ ] ٣ ـ وعن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ، عن شهاب بن عبد ربّه قال : سألت
أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الجنب يغسل الميّت ، أو من غسّل ميّتاً ،
له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال : سواء ، لا بأس بذلك ، إذا كان جنباً
غسل يده وتوضّأ ، وغسل الميت وهو جنب [١] ، وإن غسل ميّتاً توضّأ ثمّ أتى أهله ، و[٢]
يجزيه غسل واحد لهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد
بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، نحوه [٣].
[ ٢١١٠ ] ٤ ـ محمّد بن
الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن حمّاد
بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا
حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد.
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر )
نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، مثله [١].
[ ٢١١١ ] ٥ ـ وعنه ،
عن علي بن أسباط ، عن عمّه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل أصاب من
٢ ـ الكافي ٣ : ٤١ /
٢.
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٥ /
١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب غسل الميت.