responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 262

والذبح ، والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد ، قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها ، وإحرامها ، وجمعتها ، وغسلها من حيضها ، وعيدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن حريز [٣].

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) [٤].

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب [٥] ، ومن كتاب حريز بن عبدالله ، عن زرارة ، عن أبي جغفر ( عليه السلام ) قال : وكتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه [٦].

وفي رواية الشيخ وابن إدريس : « والجمعة » بدل « الحجامة » وهو الصواب [٧].


[٣] لم نجد في التهذيب رواية بهذا السند.

[٤] التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٩.

[٥] مستطرفات السرائر : ١٠٣ / ٣٨.

[٦] مستطرفات السرائر : ٧٤ / ١٩.

[٧] روى الحسين بن بسطام في طب الأئمّة عن أبي زكريا يحيى بن آدم ، قال : حدثنا صفوان بن يحيى بيّاع السابري ، قال : حدثنا عبدالله بن بكير ، عن شعيب العقرقوفي ، قال : حدثنا أبو اسحاق الأزدي ، عن أبي اسحاق السبيعي ، عمّن ذكره أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يغسل من الحجامة والحمّام ، فذكرته لأبي عبدالله الصادق ( عليه السلام ) ، فقال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا احتجم هاج به وتبيّغ فاغتسل بالماء البارد ليسكن عنه حرارة الدم ، وإنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا دخل الحمّام هاجت به الحرارة صبّ عليه الماء البارد فتسكن عنه الحرارة. والظاهر أن غسل الحجامة الموجود في الكافي هو هذا ، فيستفاد من هذا الحديث غسلان مندوبان غير مشهورين مثل غسل المرأة من طيبها لغير زوجها ويأتي حديثه ، وقال صاحب المنتقى : الظاهر أن الحجامة في الرواية تصحيف للجمعة وهو بعيد لأنّ نسخ الكافي أصح وأوثق من غيرها والله أعلم. « هامش المخطوط » راجع طب الأئمّة : ٥٨ منتقى الجمان ١ : ٣٣٥.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست